تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
يرتبط بالمقام مما ظاهره الجواز أو النفي ثم التحقيق في الجمع بينها بعد بيان مقدار نطاق كل واحدة واحدة منها في نفسها . وليعلم ان مركز البحث هو عقد النساء إحرامها في الحرير بان يكون ثوبا الإحرام كلاهما أو أحدهما حريرا لا لبسه بعد عقد الإحرام أو لبسه حين عقده زائدا على ثوبي الإحرام فح ان وجد لمصب النزاع دليل فهو والا فلا يتم الاستدلال الا بنحو من التعدي أو إلقاء الخصوصية فتبصر كما نشير والكلام في مقامين الأول في فقه الحديث والثاني في الجمع .

اما [ المقام ] الأول : ففي تحليل روايات الباب .

فالأولى ما رواه يعقوب بن شعيب قال :

قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : نعم ، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) . لا خفاء في عدم تعرض هذه الرواية لحال الإحرام إلا بالإطلاق نعم يحتمل جعل زر القميص ونحوه وكذا إضافة تجويز الخلخال والمسك شاهدا على كونها لحال الإحرام ولكن لا تكون هي مما نحن فيه أيضا إذ محط البحث هو جواز احداث الإحرام للمرأة في الحرير لا مطلق لبسه لها وان كان زائدا على ثوبي إحرامها حين الحدوث أو بعد عقده وان كان تعبيرهما بالخلع واللبس ونحوه وسيما بملاحظة ذكر ما لا يمكن احداث الإحرام فيه كالخلخال ولقد تفطن في الجواهر بعدم تعرض الإحرام وو قال في رفع النقاش بعدم الريب في ظهورها في حال الإحرام فعلى هذا التقدير لها ظهور في الجواز في الجملة .

الثانية ما رواه نضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) قال :

سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ( الحديث ) . ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 33 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 16 - الحديث - 2
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 187 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي