و رواه عنه الفيض « 1 » و الشيخ الحرّ « 2 » .
بيان قال الفيض ( رحمه الله ) في ذيل الحديث :
أراد بالرزق ما يحصل من التجارة لا الأُجرة ، كما يستفاد من الجواب ، و ينبغي حملها على ما إذا تغنَتْ بما جاز الغناء به كما يأتي بيانه « 3 » لما مضى من أنّ ثمنهنّ سحت فيما لا يجوز .
186 2 . الفقيه : و سأل رجل عليّ بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت فقال : « ما عليك لو اشتريتَها فذكَّرْتك الجنّة » .
يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناءٍ ، فأمّا الغناء فمحظور « 4 » .
و رواه عنه الفيض « 5 » و الشيخ الحرّ « 6 » .
قال الفيض ( قدّس سرّه ) في ذيل الحديث :
الظاهر أنّ هذا التفسير من كلام الصدوق ( رحمه الله ) و يستفاد منه أنّ مدّ الصوت و ترجيعه بأمثال ذلك ليس بغناء أو ليس بمحظور . و في الأحاديث التي مضتْ في باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن من كتاب الصلاة دلالة على ذلك .
هامش
« 1 » الوافي ، ج 17 ، ص 217 ، 264 ، كتاب المعايش و المكاسب ، أبواب وجوه المكاسب ، باب بيع الرقيق و شرائهم ، ح 20 ، و باب كسب المغنّية و شرائها و ما جاء في الغناء ، ح 34
« 2 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، ح 1
« 3 » مضى كلامه ( رحمه الله ) في ذليل أحاديث الباب في القسم الثاني ، ص 1647 - 1654
« 4 » الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 139 ، باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي ، ح 11 ؛ و ط . الغفّاري : ج 4 ، ص 60 ، ح 5097
« 5 » الوافي ، ج 17 ، ص 217 ، كتاب المعايش و المكاسب ، أبواب وجوه المكاسب ، باب كسب المغنّية و شرائها و ما جاء في الغناء ، ح 35
« 6 » وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 122 - 123 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، ح 2