بيان قال المرحوم آية الله الخوانساري ( قدّس سرّه ) :
يمكن أنْ يقال : إنّ بعض المحرّمات دليل حرمته آبٍ عن التخصيص ، و لذا قيل فيما دلّ على جواز أكل المارّة من الثمرة : إنّه يسْتكشف أن يكون للمارّة حقّ من طرف الشارع جعله للمارّة حفظاً لبقاء ما دلّ على حرمة أكل المال بالباطل على عمومه .
ففي المقام لعلّ ما دلّ على حرمة ما ذكر من استعمال آلات اللهو آبٍ عن التخصيص ، فلا يرفع اليد [ عنه ] بملاحظة الخبر العامّي . و من هذه الجهة يشكل العمل بما دلّ على إباحة أجر المغنّية في العرائس ، مع صحّة الخبر ، حيث إنّ إباحة الأجر لا تجتمع مع حرمة الغناء . . . « 1 » .
4 . باب شراء المغنّية و الجارية و التي لها صوت
185 1 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدَيْنوَري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ! ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى ؟ فقال : « اشترِ و بِعْ » قلت : فأنْكِحُ ؟ فسكت عن ذلك قليلًا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء : « هي لك حلال » قال : قلت : جعلتُ فداك ! فأشتري المغنّية أو الجارية تُحْسِنُ أنْ تغنّي أُريد بها الرزقَ لا سوى ذلك ؟ قال : « اشترِ و بِعْ » « 2 » .
. .
هامش
« 1 » جامع المدارك ، ج 6 ، ص 112
« 2 » تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 387 ، ح 1151 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح 272 ؛ و ط . الغفّاري : ج 6 ، ص 445 - 446 ، ح 272