تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شهادته أبدا . فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي بقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته ) ( 1 ) . 3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ) ( 2 ) . 4 - يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم . قلت : وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال ) ( 3 ) . 5 - الكناني : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال نعم ) ( 4 ) . 6 - عبد الله بن سنان : ( سألت أبا عبد الله عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع في ما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ) ( 5 ) . إن هذه الأخبار تدل على أن توبته ( اكذاب نفسه ) كما عليه المحقق تبعا للصدوقين والمعاني ونهاية الشيخ والشهيدين وغيرهم ، بل قيل إنه المشهور ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . فيه ( القاسم بن سليمان ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 283 . الباب 36 شهادات . فيه : ( إسماعيل بن مرار ) وهو أيضا مرسل . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 283 . الباب 37 شهادات . صحيح . ( 5 ) وسائل الشيعة 28 / 283 . الباب 36 . شهادات .