شهادته أبدا . فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي بقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا
خير جازت شهادته ) ( 1 ) .
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه
السلام : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ) ( 2 ) .
4 - يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن
الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم . قلت :
وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة
ويتوب مما قال ) ( 3 ) .
5 - الكناني : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه
وتاب أتقبل شهادته ؟ قال نعم ) ( 4 ) .
6 - عبد الله بن سنان : ( سألت أبا عبد الله عن المحدود إذا تاب أتقبل
شهادته ؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع في ما قال ويكذب نفسه عند الإمام
وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ) ( 5 ) .
إن هذه الأخبار تدل على أن توبته ( اكذاب نفسه ) كما عليه المحقق تبعا
للصدوقين والمعاني ونهاية الشيخ والشهيدين وغيرهم ، بل قيل إنه المشهور ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات . فيه ( القاسم بن
سليمان ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 282 . الباب 36 شهادات .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 283 . الباب 36 شهادات . فيه : ( إسماعيل بن
مرار ) وهو أيضا مرسل .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 283 . الباب 37 شهادات . صحيح .
( 5 ) وسائل الشيعة 28 / 283 . الباب 36 . شهادات .