الرجولية ، والمراد بلوغ حد الكمال فيهما ، وفي الاصطلاح كما في كشف
اللثام هيئة نفسانية تحمل الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل
الأفعال والعادات .
وفي المسالك : في ضبط المروة عبارات متقاربة . فدكر جملة من
تلك العبارات . ومختاره : عدم قبول شهادة من لا مروة له ، وسنذكر دليله
والنظر فيه .
وفي الجواهر : لا اشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرم أو
خبل ، لمنافاة الأول للتقوى ، والثاني لكمال العقل . وأما ما لا يرجع إلى ذلك
فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة باطلاق الأدلة . ثم إنه استدل للاعتبار
بوجوه : الأول فتوى المعظم : لكن فتوى المشهور ليس بمستند إلا إذا حصل الاطمينان
بها بالدليل الشرعي من جهة أن معظم الأصحاب لا يفتون شئ إلا بدليل
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 71
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٧١