تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك . بل قيل : يمكنهم أن تكون هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام : " في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " ( 1 ) . وإن كان فيه ما لا يخفى . وفيه : أن النقض في مفروض السؤال في الخبر على القاعدة ، لأن الحكم مستند إلى شهادة زور ، فهو ساقط ، وإذا سقط والعين تالفة ثبت الضمان ، من جهة قوة السبب على المباشر ، ولا يصلح هذا الخبر دليلا على النقض في محل الكلام وهو الرجوع عن الشهادة ، فإنه لا يثبت من الرجوع كون الشهادة زورا بل يتردد الأمر بين صدق الشهادة الأولى والشهادة الثانية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات .