پرش به محتوای اصلی

كتاب الشهادات ، الأول — صفحه 408

پدیدآورندگان:

ص۴۰۸
وأما الخبر فهو مرسل غير منجبر على أن معناه غير واضح كذلك ، لأنه إن كان مخطئا أو شبه عامد فعليه الدية ، وإن كان متعمدا فيقتل بالمقتول لأن السبب أقوى ، فلماذا الحد ؟ ( 1 ) هذا كله في الصورة الأولى .
الصورة الثانية : أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به . قال المحقق : ( لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم
پاورقی
( 1 ) أقول : الحد حد القذف ، والدية دية المقتول . أما الدية فثابتة لئلا يطل دم امرئ مسلم ، وأما الحد فالمفروض أنه قال أوهمت فالمشهور عدم الحد ، وعن المبسوط وبعض الأصحاب : يحدان أيضا ، فمعنى الخبر واضح ، ولذا ذكروه مؤيدا للقول المخالف للمشهور ، فينحصر الجواب عنه بعدم تمامية سنده بالارسال واعراض المشهور عنه .