وأما الخبر فهو مرسل غير منجبر على أن معناه غير واضح كذلك ، لأنه
إن كان مخطئا أو شبه عامد فعليه الدية ، وإن كان متعمدا فيقتل بالمقتول لأن
السبب أقوى ، فلماذا الحد ؟ ( 1 )
هذا كله في الصورة الأولى .
الصورة الثانية :
أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به .
قال المحقق : ( لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم
هامش
( 1 ) أقول : الحد حد القذف ، والدية دية المقتول . أما الدية فثابتة لئلا
يطل دم امرئ مسلم ، وأما الحد فالمفروض أنه قال أوهمت فالمشهور
عدم الحد ، وعن المبسوط وبعض الأصحاب : يحدان أيضا ، فمعنى الخبر
واضح ، ولذا ذكروه مؤيدا للقول المخالف للمشهور ، فينحصر الجواب عنه
بعدم تمامية سنده بالارسال واعراض المشهور عنه .