القسم الأول
( في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد )
( وتترتب عليه مسائل )
" المسألة الأولى "
( في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط )
قال المحقق قدس سره : ( توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط
في القبول ) .
أقول : لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشئ
الواحد ، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها .
كما يتوقف أيضا على موافقة الشهادة لدعوى المدعي ، وهذا هو المراد
من قول الشهيد الثاني : لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى .
فإذا وافقت الشهادة الدعوى وتوافق الشاهدان ولو من حيث المعنى
حكم كما قال المحقق : ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ، إذ لا فرق
بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع ) إذ العبرة
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 385
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٨٥