في الأصل والفرع على كل منهما ، لأن الاقرار مما يثبت بالشاهدين ، وقيل يتوقف
الاقرار بالزنا على أربعة كأصله . واختاره العلامة .
وإن كان شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة ، وهل يشترط
ذلك العدد في شاهد الفرع أم يكفي على كل واحد اثنان ؟ فيه وجهان . ينشئان
من أنهما شهادة على الزنا وتلك الأحكام تابعة له ، وأنه لو اكتفى باثنين لكان
شهود الأصل أسوأ حالا من شهود الفرع ، مع أن الظاهر العكس أو التساوي .
ومن أن المقصود هو حق الآدمي من المال وغيره وهو مما يكفي فيه اثنان ،
ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا ، إذ لا دليل عليه .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 382
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٨٢