تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) ( 1 ) . 2 - الشيخ . عن عبد الرحمن قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده . فقال : تجوز شهادة أعدلهما ) ( 2 ) . 3 - الشيخ . . عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده . قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته ) قال صاحب الوسائل : ( ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما ) ( 3 ) . لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة ، ومن هنا أشكل عليهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح .