تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) ( 1 ) .
2 - الشيخ . عن عبد الرحمن قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده . فقال : تجوز شهادة
أعدلهما ) ( 2 ) .
3 - الشيخ . . عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل شهد
على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده . قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما
ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته ) قال صاحب الوسائل :
( ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة
فيهما ) ( 3 ) .
لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا
بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة ، ومن هنا أشكل عليهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 شهادات . صحيح .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح .