1 - حمران في حديث قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار
إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) ( 1 ) .
2 - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ) .
والثالث : استحباب الاشهاد في أمور
وهي : النكاح والرجعة والبيع .
أما [ النكاح ] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه ، وعلى استحبابه
عدة نصوص ( 2 ) ، ومنها :
1 - هشام بن سالم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : إنما جعلت البينات
للنسب والمواريث ) .
2 - زرارة : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير
شهود . فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في
تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ) .
3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يتزوج بغير
بينة . قال : لا بأس ) .
هامش
( 1 ) أقول : هذا صحيح سندا . وفيه ( شهادة شاهدين مسلمين ) وهو
ظاهر في كفاية شهادة غير الإمامي الاثني عشري ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب
ولهم أن يجيبوا عن الخبر الثاني الدال على أنه يعتبر في الظهار ما يعتبر في
الطلاق - ومنه العدالة - بعد الغض عن الارسال في سنده ، بأنه لا يصلح للتقييد
لوجود النص الدال على قبول شهادة الناصبيين في الطلاق .
( 2 ) عقد لها في الوسائل بابا ، وهو الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح
14 / 67 وفيها ما هو صحيح سندا .