تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ( وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها ) ( 1 ) .
وأما [ البيع ] فقال كاشف اللثام : للاعتبار ، وقوله تعالى : ( وأشهد وا إذا تبايعتم ) وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر .
وأضاف في الجواهر : [ الدين ] . ويدل عليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه . واستشهدوا شهيدين من رجالكم . ) . إلا أنه يرفع اليد عن ظاهر هذه الآية وسابقتها في الوجوب ، بالعمومات والاطلاقات ، فيحكم بالاستحباب .
( المسألة الثانية ) ( في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا ) قال المحقق قدس سره : ( حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا وباطنا ، وإلا نفذ ظاهرا . وبالجملة : الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها ) . أقول : إن حكم الحاكم تبع للشهادة من حيث النفوذ مطلقا أو في الظاهر فقط ، بمعنى أن المدعي المالك للشئ إذا أقام شهادة محقة وحكم الحاكم له يرتب الأثر على الملكية فيطالب بالشئ ، وعلى المحكوم عليه تسليمه إليه ، فالحكم يؤثر من جهة ترتيب الأثر على الملكية ، لا أنها متوقفة على الحكم . وبالجملة إن كان المدعي محقا وحكم الحاكم بالشهادة القائمة على دعواه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 344 الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق . صحيح .