تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مسائل ثلاث ( المسألة الأولى ) ( في أن الشهادة ليس شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق ) قال المحقق قدس سره : ( الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق ، ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع ) . أقول : في المسألة فروع :
الأول : عدم اشتراط الشهادة في صحة شئ من العقود والايقاعات وهذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام والجواهر حيث قالا : ( عندنا ) قال في المسالك : عملا بالأصل وضعف الدليل الموجب . ووفي الجواهر : للأصل المستفاد من اطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب والسنة .
والثاني : كون الشهادة شرطا في الطلاق . ويدل عليه النصوص المستفيضة ( 1 ) ، ومنها : 1 - محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث : قال : ( جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي . قال عليه السلام : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : اغرب ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 281 البا ب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 321 | السيد الگلپايگاني