مسائل ثلاث
( المسألة الأولى )
( في أن الشهادة ليس شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق )
قال المحقق قدس سره : ( الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا
الطلاق ، ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع ) .
أقول : في المسألة فروع :
الأول : عدم اشتراط الشهادة في صحة شئ من العقود والايقاعات
وهذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام والجواهر حيث قالا : ( عندنا )
قال في المسالك : عملا بالأصل وضعف الدليل الموجب . ووفي الجواهر :
للأصل المستفاد من اطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب والسنة .
والثاني : كون الشهادة شرطا في الطلاق .
ويدل عليه النصوص المستفيضة ( 1 ) ، ومنها :
1 - محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث : قال : ( جاء
رجل إلى علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي . قال عليه
السلام : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : اغرب ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 281 البا ب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .