وأما الاجماع الذي ادعاه فالظاهر أن معقده الاحتياط أو الأخذ بالملك
المذكور ، وإلا فلا ريب في وجود الخلاف في المسألة .
وأما الحديث النبوي فغير معتبر سندا .
قال في الجواهر : وعن أبي الصلاح : ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا
يعاينه الرجال من أحوالهن .
قال : ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه . نعم ظاهره عدم
الاكتفاء بالواحدة . وربما يشهد له ظاهر قوله عليه السلام : ( لا تصدق إن لم يكن
معها غيرها ) في مرسل ابن بكير المتقدم . لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه
عن مقاومة ما سمعته من الأدلة ، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما
لا ينافيها . والله العالم .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 320
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٢٠