تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ظاهر في كون الاستفاضة بنفسها حجة وإن لم يحصل منها الاطمينان الشخصي لأنها تفيده نوعا ، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء فراجع ( 1 ) . هذا وما الدليل على كفاية الاستفاضة في هذه الأمور ؟ قال في الجواهر : ( لم نعثر في شئ من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلك إلا مرسل يونس . والخبر المشتمل على قضية إسماعيل . ) قال : ( وقد ذكرناهما في كتاب القضاء ، وذكرنا الكلام فيهما ، وقد اشتمل الأول منهما على غير ما ذكره الأصحاب . وكيف كان فقد اتفق الجميع على ثبوت النسب به ) . قلت : وقد ذكرنا نحن هناك الاشكال في الاستدلال بالمرسلة ، أما الصحيحة فقلنا بأنها ( صريحة في اعتبار الشياع بين الناس وترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الانسان بما يخالف مقتضاه ) وأما الاشكال على الصحيحة باشتمالها على معصية إسماعيل لأبيه عليه السلام ، وهو بعيد جدا . فيندفع بحمل نهي الإمام عليه السلام على الارشاد ، فدلالة الصحيحة على حجية الشياع تامة ، اللهم إلا على احتمال أن يكون مراد الإمام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص ، لا ترتيب الأثر على مقتضى الشياع في حقه . وهذا ما ذكرناه في كتاب القضاء . لكن ظاهر قوله عليه السلام : ( إن شارب الخمر لا يزوج . ) بل قوله عليه السلام : ( . ولا تأتمن شارب الخمر ) هو أن من شاع عنه ذلك يجوز نسبته إليه ، فتدبر . وكيف كان ففي قيام السيرة على الاكتفاء بالاستفاضة إلا في حال وجود منكر كما سيأتي كفاية والصحيحة امضاء لها . هذا كله بالنسبة إلى حجية الشياع والاستفاضة .
هامش
( 1 ) كتاب القضاء ج 1 ص 106 .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 246 | السيد الگلپايگاني