واعترضه في الجواهر بقوله : ( وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي
الرجوع إلى عموم أدلة القبول ، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ ) .
قلت : لكن الأقرب الأول ، إذ التعارض يفرض بين ما دل على القبول من
العمومات وغيرها إن كان وبين ما دل على العدم ، فيتساقط الجميع ، ويكون
المرجع الأصل .
هذا ولا خلاف في عدم القبول إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر
كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته له ، من غير فرق بين
بقاء الأجرة وعدمه كما في الجواهر ، وفي المسالك حمل خبر سماعة على هذا
المحمل .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 183
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٣