( المسألة الثالثة )
( في شهادة الأنسباء )
قال المحقق قدس سرة : ( النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، كالأب
لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على
والده خلاف ، والمنع أظهر ) .
أقول : إن القرابة وإن كانت موجبة للتهمة في الجملة ولكن لا دليل على منع
هذه التهمة قبول الشهادة ، إذ ليس كل تهمة بمانعة ، بل خصوص التهمة الوارد
فيها النص . فهذا هو الحكم الكلي ، والكلام في المسألة في موارد :
1 - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه
أما شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، فيدل
على القبول العمومات والاطلاقات ، ولا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه كما
في الجواهر ، وهناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا والصريح دلالة ( 1 ) ومنها :
1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الولد
لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ) .
2 - سماعة قال : ( سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده والأخ
لأخيه . قال : نعم ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 26 من أبواب الشهادات .