تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الشهادات ، الأول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( المسألة الثالثة ) ( في شهادة الأنسباء ) قال المحقق قدس سرة : ( النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف ، والمنع أظهر ) . أقول : إن القرابة وإن كانت موجبة للتهمة في الجملة ولكن لا دليل على منع هذه التهمة قبول الشهادة ، إذ ليس كل تهمة بمانعة ، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص . فهذا هو الحكم الكلي ، والكلام في المسألة في موارد :
1 - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه أما شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، فيدل على القبول العمومات والاطلاقات ، ولا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، وهناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا والصريح دلالة ( 1 ) ومنها : 1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ) . 2 - سماعة قال : ( سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده والأخ لأخيه . قال : نعم ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 26 من أبواب الشهادات .