اليمين ، ولو نكل عنها قضى عليه على القول بالقضاء بمجرد النكول ، وبرد اليمين
على المرأة ، على القول الآخر فإن امتنعت سقطت دعواها ، وإن حلف ثبتت
الزوجية . وعن التحرير ( وفي تمكين الزوج منها اشكال من اقراره على نفسه بتحريمها ،
ومن حكم الحاكم بالزوجية ) .
وكذا الكلام لو كان الرجل هو المدعي للزوجية . إذ يترتب على ذلك الآثار
الشرعية وحقوق الزوجية ، والاشكال المذكور موجود ، من إنكار المرأة للزوجية
فلا يجوز لها تمكينه من نفسها ومن حكم الحاكم بالزوجية .
أقول : أما بالنسبة إلى الحاكم نفسه فهل ينهى لا زوج المقر بحرمتها على
نفسه عن وطئ المرأة مع الزامه بدفع النفقة مثلا أخذا باقراره ، أو لا ينهاه عن
ذلك ترتيبا لجميع آثار الزوجية التي قد حكم بها ؟ وجهان . اللهم إلا أن نلغي
اعتبار الاقرار في هذه الحالة فيقدم الثاني ، لكن لا يفتي بذلك أحد . نعم لا يبعد
الالغاء فيما إذ كان الاقرار عن نسيان مثلا ثم تذكر ورجع عنه بعد قيام البينة .
فالصحيح أن الاقرار بالنسبة إلى ما كان على الزوج مقدم على الحكم ، إذ لا
يقول أحد بالغاء الاقرار في هذه الحالة .
وأما وظيفة الزوج المنكر للزوجية ، فإن كان عالما بعدم الزوجية فإن مقتضى
قول النبي صلى الله عليه وآله : ( فأيما امرء قطعت له . ) ( 1 ) هو عدم جواز ترتيب آثار
الحكم مثل الوطئ ، وأما دفع النفقة فليس محرما عليه بل يجب عليه امتثالا وتنفيذا
للحكم ، بل يحرم على المرأة أخذها ، وهل يجوز لها الأخذ في مقابل بقائها
في دار الرجل ؟ فيه اشكال ، وأما إذا كان انكاره لها من جهة الشك مثلا فإن جميع
الآثار مترتبة بالحكم .
وأما إذا كان المدعي للزوجية هو الرجل والمرأة تنكر ، فإن كانت تعلم بعدم
الزوجية كان عليها الامتناع عن التمكين ، ولا يجوز لها المطابقة بالنفقة ، وإن كانت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 169 .