تنكر كاذبة أو شاكة وجب عليها ترتيب الأثر على الحكم .
وأما المهر فإن الرجل إن ألزمها بالتمكين ووطئها عملا بحكم الحاكم فقد
وجب عليه دفع مهر المثل لأنه عوض البضع .
هل تسمع دعواه إن هذه بنت أمته أو ثمرة نخله ؟
قال المحقق : ( ولو ادعى إن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد
في ملك غيره ثم تصير له ، وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرة
أو ملكا لغيره ) .
أقول : ومن فروع اشتراط كون مورد الدعوى حقا لازما يدعيه المدعي
بصراحة ووضوح أنه إذا قال : هذه بنت أمتي فهل تسمع هذه الدعوى أو لا ؟
وهذه الدعوى تتصور بوجهين : أن تكون هي بيد زيد وهو يريد أخذها منه
بهذه الدعوى ، وأن تكون بيده فيدعيها زيد فيقول هذه بنت أمتي بمعنى أنه إذا
لم يدع ذلك تثبت دعوى زيد .
وكيف كان فإن هذه الدعوى أعم من أن يكون موردها حقا لازما ، وحيث إنها
ليست صريحة في ذلك فلا تسمع .
وكذا لو ضم إلى تلك الدعوى قوله : ولدتها في ملكي ، أو ادعى هذه
الجهة دعوى مستقلة كأن يقول : هذه ولدتها أمتي في ملكي .
قال المحقق قد سره : ( وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت
ملكه ، وكذا البينة ) .
أقول : وكما لا تسمع الدعوى الصريحة كذلك لا تسمع البينة غير الصريحة
فإن قالت بأن هذه مملوكة فلان سمعت ، ولو قالت : ولدتها أمها حال كونها في
ملكه فلا تسمع ، لأنه يمكن أن تكون الأم مملوكة ولا تكون بنتها مملوكة له كأن
يكون قد حررها مثلا .
قوله : ( وكذا البينة ) ليس تكرارا ، بل المراد أنه ما لم يصرح المدعي في