تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( المسألة الرابعة ) ( حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما ) قال المحقق قدس سره : ( إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال أخوها : مات الولد أولا ثم المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البينة ) . أقول : إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران ، ووقع النزاع بين زوجها وأخيها ، فقال أخوها : مات الولد أولا ثم ماتت المرأة ، فالميراث الحاصل من تركة المرأة بما في أرثها من الولد لي وللزوج ، لكل نصف . وقال الزوج بل ماتت امرأة أولا ، فإرثها لي ولولدها ثم مات الولد من بعدها فالمال كله لي ، ففي المسألة صور : الأولى : أن يكون لأحدهما خاصة بينة على ما يدعيه ، ولا اشكال ولا خلاف كما في الجواهر في أنه يقضى لصاحب البينة . الثانية : أن يكون لكليهما بينة ، وحينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض ، والحكم هو الرجوع إلى إلى القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا أحلف الآخر ، وإن امتنعا قسما المدعى به بينهما نصفين . أي : أنه إن كان الولد قبل أمه فيستحق الأخ نصف تركة المرأة ، وإن كان قد مات بعدها فلا يستحق شيئا ، فمورد النزاع نصف تركة المرأة ، فإذا وقعت