( المسألة الرابعة )
( حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما )
قال المحقق قدس سره : ( إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال أخوها : مات الولد
أولا ثم المرأة ، فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثم
الولد فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البينة ) .
أقول : إذا ماتت امرأة وابنها ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران ، ووقع النزاع
بين زوجها وأخيها ، فقال أخوها : مات الولد أولا ثم ماتت المرأة ، فالميراث
الحاصل من تركة المرأة بما في أرثها من الولد لي وللزوج ، لكل نصف . وقال الزوج
بل ماتت امرأة أولا ، فإرثها لي ولولدها ثم مات الولد من بعدها فالمال كله لي ،
ففي المسألة صور :
الأولى : أن يكون لأحدهما خاصة بينة على ما يدعيه ، ولا اشكال ولا خلاف
كما في الجواهر في أنه يقضى لصاحب البينة .
الثانية : أن يكون لكليهما بينة ، وحينئذ إذا تكافئتا سقطتا بالتعارض ، والحكم
هو الرجوع إلى إلى القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ وإلا أحلف الآخر ، وإن
امتنعا قسما المدعى به بينهما نصفين .
أي : أنه إن كان الولد قبل أمه فيستحق الأخ نصف تركة المرأة ، وإن
كان قد مات بعدها فلا يستحق شيئا ، فمورد النزاع نصف تركة المرأة ، فإذا وقعت
كتاب القضاء — صفحة 268
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٦٨