قلت : قد ذكرنا سابقا في مسألة ما لو تنازع اثنان في عين بيد ثالث فصدق
الثالث أحدهما : أن المصدق يكون حينئذ ذا يد على العين ويكون الآخر مدعيا له ،
والأمر فيما نحن فيه كذلك ، بل هو أولى لكون الوارث الآخر محتمل الوجود
لا مقطوعة ، فتسلم العين إلى هذا المصدق ، فإن حضر الوارث المحتمل وأقام البينة
بحصته أخذ وإلا فلا .
وأما على ما ذكروا فإن الفرق المذكور بين العين والدين صحيح ، واشكال
صاحب الجواهر غير وارد .
كتاب القضاء — صفحة 267
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٦٧