تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( المسألة الخامسة ) ( حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شئ من التركة ) قال المحقق : ( لو قال : هذه الأمة ميراث أبي ، وقالت الزوجة : هذه أصدقني إياها أبوك ، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤها على الأخرى ) . أقول : لو وقع النزاع بين الوارث وزوجته في شئ من التركة ، فقال الوارث هذا ميراث أبي فهو لي ، وقالت الزوجة : هذا اصدقني إياه أبوك ففي المسألة صور . الأولى : أن لا يكون للزوجة المدعية بينة ، فإن القول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم الاصداق . والثانية : أن تقيم الزوجة بينة . فلا كلام في أنه يقضي لها . والثالثة : أن يقيم كل منهما بينة فهنا أيضا يقضي للزوجة بتقديم بينتها ، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على بينة الوارث . وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها . ولو وقع التعارض بين البينتين كأن تدعي الزوجة الاصداق في يوم الجمعة فتشهد بينتها بذلك ثم تشهد بينة الوارث بموت المورث في يوم الخميس ، فقد يقال بترجيح بينة الوارث ، لكونه ذا اليد وكون مدعاه أسبق زمانا ، ومع عدم المرجح فالحكم هو القرعة أو التنصيف بدونها .