تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وهذا هو الحكم سواء كان النزاع بين الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الآخر .
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع : قال المحقق : ( ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كلف البينة كغيره من الأسباب ) . أي : لعمومات البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . قال : ( وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة ) . أقول : هي ضعيفة عند المحقق ، وذلك على احتمال في الكافي والتهذيب ، وهي في الفقيه صحيحة جزما على ما قيل كما في الجواهر . وهي رواية جعفر بن عيسى قال : ( كتبت إلى أبي الحسن يعني : علي بن محمد المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عنده من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة ؟ فكتب إليه عليه السلام : يجوز بلا بينة . قال : وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 213 عن الكليني عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى . قال : ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى . فأما احتمال الضعف في الكافي والتهذيب فالظاهر أنه من جهة ( محمد بن إسماعيل وهو البرمكي ) بناء على اعتبار جرح ابن الغضائري لكن عن النجاشي : ( ثقة مستقيم ) . وأما الجزم بصحة طريق الفقيه فلأن اسناد الصدوق إلى محمد بن عيسى وهو ابن . عبيد ) صحيح ، وأن هذا الرجل ثقة عند النجاشي ، وقوله مقدم على قول الشيخ لدى التعارض ، إن لم يسقط تضعيف الشيخ هنا لابتنائه على ما ذكره شيخنا الجد المامقاني ، وإن أخاه ( جعفر بن عيسى ) ثقة .