اثني عشر بغير منازع ، والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لقيام البينة لصاحب
الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد ، وثلاثة
مما في يد مدعي الثلث ، ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف ،
وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ،
يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين .
فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف
وتسقط دعوى مدعي الثلث ) .
أي : أنه حيث يكون لكل منهم بينة مع اليد يحكم الحكم لكل بما في يده ،
لكن بينة كل واحد منهم بالنسبة إلى ما يدعيه مما في يد الآخر بينة الخارج ، فمدعي
النصف تتقدم بينته في نصف السدس في يد مدعي الكل فيأخذه ، ثم إن مدعي الكل
يدعي على مدعي النصف فيأخذ منه الأربعة ، ويدعي على مدعي الثلث كل ما في
يده ، لكن مدعي النصف يطالب بنصف السدس فيقع التعارض فيه بين مدعي الكل
ومدعي النصف فيقترع ، فمن خرج اسمه وحلف أخذ ، فإن امتنع فالآخر ، وحيث
يمتنعان عن اليمين فالتنصيف . فيكون لمدعي الكل من الاثني عشر 5 / 10 ولمدعي
النصف 5 / 1 . ولا شئ لمدعي الثلث لسقوط دعواه من جهة كون بينته داخلة ، وقد
ذكرنا أنها لا تؤثر مع وجود الخارج .
وأما الصور الثلاث التي ذكرها صاحب الجواهر :
فالأولى : أن يكون لمدعي الكل فقط بينته ، وحينئذ فهو خارج بالنسبة إلى
ما في يد الآخرين ، فيحكم له ببينة ويكون الكل له .
والثانية : أن يكون لمدعي الثلث فقط بينة . وحينئذ يأخذ ما في يده من غير
يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه . وفي كشف اللثام : ( أخذه أي الثلث الذي بيده
أو الذي بأيدي الباقين ) والباقي يكون بين الآخرين ، لمدعي الكل السدس من
الباقي بغير يمين لعدم المنازع له فيه ، ويحلف على السدس الآخر الذي يدعيه الآن
كتاب القضاء — صفحة 237
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٣٧