تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
اثني عشر بغير منازع ، والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لقيام البينة لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد ، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث ، ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف ، وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ، يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين . فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف وتسقط دعوى مدعي الثلث ) . أي : أنه حيث يكون لكل منهم بينة مع اليد يحكم الحكم لكل بما في يده ، لكن بينة كل واحد منهم بالنسبة إلى ما يدعيه مما في يد الآخر بينة الخارج ، فمدعي النصف تتقدم بينته في نصف السدس في يد مدعي الكل فيأخذه ، ثم إن مدعي الكل يدعي على مدعي النصف فيأخذ منه الأربعة ، ويدعي على مدعي الثلث كل ما في يده ، لكن مدعي النصف يطالب بنصف السدس فيقع التعارض فيه بين مدعي الكل ومدعي النصف فيقترع ، فمن خرج اسمه وحلف أخذ ، فإن امتنع فالآخر ، وحيث يمتنعان عن اليمين فالتنصيف . فيكون لمدعي الكل من الاثني عشر 5 / 10 ولمدعي النصف 5 / 1 . ولا شئ لمدعي الثلث لسقوط دعواه من جهة كون بينته داخلة ، وقد ذكرنا أنها لا تؤثر مع وجود الخارج . وأما الصور الثلاث التي ذكرها صاحب الجواهر : فالأولى : أن يكون لمدعي الكل فقط بينته ، وحينئذ فهو خارج بالنسبة إلى ما في يد الآخرين ، فيحكم له ببينة ويكون الكل له . والثانية : أن يكون لمدعي الثلث فقط بينة . وحينئذ يأخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه . وفي كشف اللثام : ( أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين ) والباقي يكون بين الآخرين ، لمدعي الكل السدس من الباقي بغير يمين لعدم المنازع له فيه ، ويحلف على السدس الآخر الذي يدعيه الآن