( المسألة الخامسة )
( لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية )
قال المحقق قده : ( لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي
كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد . وهو بناء على القضاء
لصاحب اليد ، والأولى أنه لا ينقض ) .
أقول : تارة يقول عمرو : اشتريتها من زيد بعد حكم الحاكم في المرافعة السابقة
فهذه دعوى مسموعة ، لأنه يدعي ملكا جديدا ، فإن أقام بينة تقدمت على بينة زيد
لأن عمرا هو الخارج
وأخرى يقول : إنه في الوقت الذي أقام زيد بينة لم تكن بينتي حاضرة
وهي الآن حاضرة ، فبناء على سماع هذه الدعوى إن كان الميزان في الخارج
والداخل حال إقامة عمرو البينة فزيد الداخل ، وإن كان الميزان حال دعوى زيد
فعمرو الداخل .
وقد يدعي كون الشاة له ويقيم البينة من غير تعرض للدعوى السابقة فإنه
تسمع بينته بناء على سماع البينة بعد فصل الخصومة بالحكم ، وتحمل على دعوى
انتقال العين من زيد إلى عمرو فتقدم بينة عمرو بناء على تقديم بينة الخارج .
وكيف كان فإن لزم من سماع الدعوى نقض الحكم فلا تسمع ، وفي أي
صورة لم يلزم النقض فتسمع .
كتاب القضاء — صفحة 229
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٢٩