تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( المسألة الخامسة ) ( لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية ) قال المحقق قده : ( لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ : ينقض الحكم وتعاد . وهو بناء على القضاء لصاحب اليد ، والأولى أنه لا ينقض ) . أقول : تارة يقول عمرو : اشتريتها من زيد بعد حكم الحاكم في المرافعة السابقة فهذه دعوى مسموعة ، لأنه يدعي ملكا جديدا ، فإن أقام بينة تقدمت على بينة زيد لأن عمرا هو الخارج وأخرى يقول : إنه في الوقت الذي أقام زيد بينة لم تكن بينتي حاضرة وهي الآن حاضرة ، فبناء على سماع هذه الدعوى إن كان الميزان في الخارج والداخل حال إقامة عمرو البينة فزيد الداخل ، وإن كان الميزان حال دعوى زيد فعمرو الداخل . وقد يدعي كون الشاة له ويقيم البينة من غير تعرض للدعوى السابقة فإنه تسمع بينته بناء على سماع البينة بعد فصل الخصومة بالحكم ، وتحمل على دعوى انتقال العين من زيد إلى عمرو فتقدم بينة عمرو بناء على تقديم بينة الخارج . وكيف كان فإن لزم من سماع الدعوى نقض الحكم فلا تسمع ، وفي أي صورة لم يلزم النقض فتسمع .