تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( المسألة الخامسة ) ( حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة ) قال المحقق قدس سره : ( لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر ، قيل : لا تسمع هذه البينة . وكذا لو شهدت له بالملك أمس . لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا تدفع بالمحتمل . وفيه اشكال ، ولعل الأقرب القبول ) . أقول : لو ادعى دارا مثلا في يد انسان وأقام المدعي بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر ، أو كانت في ملكه أمس مثلا ، فهل تسمع البينة ؟ قولان ، وقد استدل للعدم بوجهين . الأول : إن اليد أمارة على الملكية الفعلية لصاحبها ، وبينة المدعي تشهد باليد والملك السابقين ، ولا ريب في تقدم الأمارة الفعلية على الأمارة القائمة على الملكية السابقة ، وبعبارة أخرى : اليد الفعلية المشاهدة بالعيان حيث نرى العين في هذه اليد ظاهرة في الملكية الفعلية لصاحبها ، ومقتضى اليد السابقة هو احتمال الفعلية لصاحبها ، ولا يدفع الظهور المذكور بالمحتمل . وأجيب بأن اليد الفعلية وإن كانت دليل الملك الفعلي ، لكن اليد السابقة
كتاب القضاء — صفحة 183 | السيد الگلپايگاني