( المسألة الخامسة )
( حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة )
قال المحقق قدس سره : ( لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في
يده أمس أو منذ شهر ، قيل : لا تسمع هذه البينة .
وكذا لو شهدت له بالملك أمس .
لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا تدفع بالمحتمل .
وفيه اشكال ، ولعل الأقرب القبول ) .
أقول : لو ادعى دارا مثلا في يد انسان وأقام المدعي بينة أنها كانت في يده
أمس أو منذ شهر ، أو كانت في ملكه أمس مثلا ، فهل تسمع البينة ؟
قولان ، وقد استدل
للعدم بوجهين .
الأول : إن اليد أمارة على الملكية الفعلية لصاحبها ، وبينة المدعي تشهد
باليد والملك السابقين ، ولا ريب في تقدم الأمارة الفعلية على الأمارة القائمة على
الملكية السابقة ، وبعبارة أخرى : اليد الفعلية المشاهدة بالعيان حيث نرى العين
في هذه اليد ظاهرة في الملكية الفعلية لصاحبها ، ومقتضى اليد السابقة هو احتمال
الفعلية لصاحبها ، ولا يدفع الظهور المذكور بالمحتمل .
وأجيب بأن اليد الفعلية وإن كانت دليل الملك الفعلي ، لكن اليد السابقة
كتاب القضاء — صفحة 183
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٨٣