تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( المسألة الرابعة ) ( لو وقع الاختلاف في العقد الواقع ) قال المحقق قدس سره : ( إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح ) . أقول : إنه وإن كان النزاع بين الرجلين حول العقد في الظاهر فيدعي هذا بأنه قد آجره الدابة ويدعي ذاك بأنه أودعه مثلا إياها ، لكن النزاع في الحقيقة هو في الملك ، للثمرة الواضح ترتبها من هذه الناحية على دعوى كل واحد منهما ، وبالنظر إلى ذلك ذكر المحقق قدس سره هذه المسألة في مسائل الاختلاف في الأملاك ( 1 ) . وما ذكره المحقق قدس سره هو أحد الصور الأربع المتصورة في هذه المسألة . والصورة الثانية : أن تكون العين بيد شخص وهو يقر بأنها ليست ملكا له ، غير أنه ينازع المالك فيقول قد آجرني إياها ويقول الملك : قد أودعته إياها . أو يدعي المالك الإجارة وذو اليد العارية . فإن كانت مستأجرة ملك الشخص منفعتها
هامش
( 1 ) فيه إشارة إلى جواب اعتراض صاحب المسالك قدس سره .
كتاب القضاء — صفحة 181 | السيد الگلپايگاني