تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( المسألة الثالثة ) ( إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه : هو لفلان ) قال المحقق قدس سره : ( إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه : هو لفلان ، اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقر له أو غائبا ) . أقول : إذا كان شئ بيد شخص فادعى أحد كونه له ، فتارة يقول المدعى عليه : هو لي ، وتارة يقر به لمعين فيقول : هو لفلان ، وثالثة يقر به لمجهول فيقول : ليس لي ولكن لا أسمي مالكه أو لا أعرفه . ولو أقر به لمعين فتارة هو ممن يمكن المخاصمة معه وتارة لا يمكن المخاصمة معه كأن يكون طفلا ، وتارة يكون حاضرا وتارة يكون غائبا . فإن أقر بالشئ لمالك معين بأن قال هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة وتوجهت إلى المالك سواء كان حاضرا أو غائبا ، وليس له أن يحلف ذا اليد إذ لا يحلف أحد على مال لغيره . وهل أن قوله : هو لفلان يدخل الشئ في ملك فلان المقر له أو يخرجه عن ملك ذي اليد فقط ؟ وجهان ، فعلى الثاني يكفي للمدعي اثبات كون المال له ، وعلى الأول يحكم الحاكم بكونه للمقر له ، وعلى المدعي المرافعة معه فيكون المقر له هو المدعى عليه ، وهل للمدعي احلاف ذي اليد أنه لا يعلم أنها له أو لا ؟ فيه قولان كما سيأتي . ولكن إذا كانت في يد الشخص المقر بعد فما المانع من أن يقيم المدعي
كتاب القضاء — صفحة 173 | السيد الگلپايگاني