تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها اشكال ) . في كشف اللثام : ( من سبق يده وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان . ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها ، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل ) . وفيه كما في الجواهر ما لا يخفى من أنه ليس من الداخل على التقديرين ، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج . نعم إذا كانت بينة الداخل حجة وتقدم على بينة الخارج فالظاهر التقديم ، لأن بينته حينئذ تشهد بأن العين قد أخذت منه وأزيلت يده عنها ظلما . ثم قال العلامة : ( وإذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين ) . قال في الجواهر : كأنه مناف لما ذكره سابقا من اسقاطها اليمين ، اللهم إلا أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرد الدعوى ، فتسقط على الأولى ، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني . قلت : لكن لا يبقى حينئذ أثر لليد . ثم قال العلامة بشرح الفاضل الهندي : ( وإذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينة أو اقرار فادعى الابراء ، فإن كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين . وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم ، لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض ، وليس له المطالبة بكفيل للأصل . ثم إذا أقام البينة استرد . وربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام كما هو حكم مدعي جرح الشهود ) ولكنه واضح الضعف . قال : ( ولو طلب الاحلاف أنه لم يبعه منه أو لم يبرء قدم على الاستيفاء لكونه كحضور البينة ) فإن حلف ذاك استوفى العين وإن نكل أبقيت في يد هذا . ثم قال العلامة : ( ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه ) لكونها انكارا