بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها اشكال ) .
في كشف اللثام : ( من سبق يده وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك المستند
إلى ذلك الزمان . ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها ، أما لو أقام البينة بعد
القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل ) .
وفيه كما في الجواهر ما لا يخفى من أنه ليس من الداخل على التقديرين ، بل قد
عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج . نعم إذا كانت بينة الداخل حجة
وتقدم على بينة الخارج فالظاهر التقديم ، لأن بينته حينئذ تشهد بأن العين قد أخذت
منه وأزيلت يده عنها ظلما .
ثم قال العلامة : ( وإذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين ) .
قال في الجواهر : كأنه مناف لما ذكره سابقا من اسقاطها اليمين ، اللهم إلا
أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرد الدعوى ، فتسقط على الأولى ، فيبقى
استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني .
قلت : لكن لا يبقى حينئذ أثر لليد .
ثم قال العلامة بشرح الفاضل الهندي : ( وإذا قامت البينة على الداخل
أو أقر فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينة أو اقرار فادعى الابراء ، فإن
كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين . وإن كانت غائبة
طولب في الوقت بالتسليم ، لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض ، وليس له
المطالبة بكفيل للأصل .
ثم إذا أقام البينة استرد . وربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام كما هو
حكم مدعي جرح الشهود ) ولكنه واضح الضعف .
قال : ( ولو طلب الاحلاف أنه لم يبعه منه أو لم يبرء قدم على الاستيفاء لكونه
كحضور البينة ) فإن حلف ذاك استوفى العين وإن نكل أبقيت في يد هذا .
ثم قال العلامة : ( ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه ) لكونها انكارا
كتاب القضاء — صفحة 162
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦٢