أنكر ) فإنه يدل على أنه لا تسمع بينة ذي اليد ، لاشتماله على التفصيل القاطع للشركة
وهو يعم صورة ذكر السبب وعدمه مطلقا .
فإذن يحكم في هذه الصورة بتقديم بينة الخارج ، ومن هنا قال المحقق قده :
( وهو أولى ) وهو المختار .
2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق
:
الصورة الثانية : أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق ، وهذه
الصورة لم يذكرها المحقق قدس سره اعتمادا على ظهور حكمها بالأولوية القطعية
بناءا على ما ذهب إليه في الصورة الأولى ، لأنه إذا دلت الأدلة على تقديم بينة
الخارج في صورة شهادة كلتا البينتين بالسبب فإنها تدل على تقديمها في صورة عدم
شهادة بينة الداخل بالسبب بالأولوية القطعية ، كما هو واضح .
قال في الجواهر : ( وعلى كل حال فما عن المجلس من حمله النصوص
المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية ، يدفعه ما سمعت من موافقة
خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضا ، بل ملاحظة كلام العامة يقضى باضطراب
أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في اظهار الحق فيما بينها ، خصوصا مع نسبته
إلى علي عليه السلام .
على أن المحكى عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا وأنه الذي تدل عليه أخبارنا ،
فكيف يحمل مثله على التقية ) .
3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق
:
والصورة الثالثة : أن تشهد لذي اليد بالسبب وللخارج بالملك المطلق قال
المحقق قدس سره : ( أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق
فإنه يقضى لصاحب اليد ، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب
الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة . وقيل : بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك