المسألة الخامسة
في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال
قال المحقق " قده " : " إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن
كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال 1 ) ،
ولو طلب جاز لأنه من المصالح ، وإن تعين عليه القضاء ولم يكن
له كفاية جاز له أخذ الرزق ، وإن كان له كفاية قيل : لا يجوز له أخذ
هامش
1 ) المراد من بيت المال - كما يستفاد من كلمات الفقهاء - هو
البيت الذي يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين من الأموال
ويصرف في مصالح جميعهم كبناء المسجد ونحو ذلك ، وأما ما يجمع
فيه الزكاة والخمس وغيرهما مما يكون مختصا بطائفة منهم فلا يكون
من بيت المال في شئ ولا يجوز صرف ذلك في المصالح العامة بل
يعطى لمستحقيه . فما يظهر من بعض من أن المراد هو الأعم ليس
على ما ينبغي - قاله المحقق الآشتياني .