واستدل المحقق الآشتياني للجواز في صورة توقف أخذ
الحق على التحاكم إلى قضاة الجور بقاعدة نفي الضرر والضرار
في الشريعة . وفيه : أن قاعدة نفي الضرر لا ترفع الضرر ، أي :
إن الحكم بحرمة الترافع إليهم في صورة التوقف ضرري ولكن
لا دلالة للقاعدة على كون عدم نفوذ حكمه حينئذ ضرريا كذلك ،
فلا تقتضي القاعدة هذه إلا رفع الحرمة التكليفية ، وأيضا : إن كان
معنى " السحت " في قوله عليه السلام : " وما يحكم له فإنما يأخذ
سحتا وإن كان حقه ثابتا " بمعنى الإثم رفعته قاعدة نفي الضرر ، وأما
إن كان بمعنى حرمة الأكل فإنه حكم ضرري مجعول ، ومن المعلوم
أن القاعدة لا ترفع الحكم الضرري المجعول .
كتاب القضاء — صفحة 68
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٦٨