المسألة الثانية
( في حكم تولي القضاء )
قال المحقق " قده " : " تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه
بالقيام بشرائطه وربما وجب ووجوبه على الكفاية . . " .
أقول : فيه مطالب : الأول : تولي القضاء مستحب ، وظاهر
كلامه أنه مستحب ذاتا . الثاني : إنه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه .
الثالث : إنه قد يجب . الرابع : وجوبه حينئذ كفائي .
وفي الدروس : ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية
نظر من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن
يقق من نفسه القيام به .
وفي الروضة : وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان : أجودهما
ذلك مع الوثوق .
وفي كشف اللثام : ويستحب التولية على الأعيان إلا من وجبت
عليه عينا ، لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا .
كتاب القضاء — صفحة 69
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٦٩