اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب والمجنون ولازم
البينة حجة .
وأما في الدين فإن تطبيق المديون المال على عين خارجية
موقوف على إذن جميع الورثة ، وأما المجنون والغائب فيأذن الحاكم
عنهما من باب الولاية ، وبناء على هذه الولاية فللحاكم أن يرافع
من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته بأن يقيم البينة على حقه
مثلا ، وأما بناء على عدم هذه الولاية فإنه يصبر حتى يكبر الصغير
ويطالب بحقه بنفسه .
كتاب القضاء — صفحة 472
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٧٢