مسائل خمس
المسألة الأولى
( حكم ما لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي )
قال المحقق " قده " : " لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم
ولدي حلف مع شاهده وثبت رقيتها ، دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت
لها حكم أم الولد باقراره " .
أقول : لو كانت جارية في يد شخص فادعى أحد أنها له وهي
أم ولده فدعواه تشتمل على جهات " الأولى " كون الجارية مملوكته
و " الثانية " : أنها أم ولد ، و " الثالثة " : لحوق الولد به ، و " الرابعة " :
حرية الولد .
فإن أقام شاهدا على دعواه وحلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان
" إحداهما " : كون الجارية مملوكته ، لأن الجارية مال وقد تقدم
ثبوت الحق المالي بالشاهد واليمين ، و " الثانية " : كونها أم الولد
لأنه قد أقر بذلك ، وحينئذ يثبت لها حكم أم الولد من عدم جواز
كتاب القضاء — صفحة 473
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٧٣