المقبوض حصة لقابض بتمحض المقبوض مالا للشركة ، بل هو
في الحقيقة إجازة لذلك " .
إذن قد فرق المحقق وجماعة بين مورد الدعوى وغيره ، ولذا
أشكل في المسالك الفرق ثم نقل عن بعضهم التفصيل بين الدين
والعين ، وقد أشكل في الجواهر على هذا الفرق .
وعن جماعة التفريق بين الاقرار وبين المقام ، وأشكله في
المسالك بأن سبب الملك في المقام ليس هو اليمين بل الأمر السابق
من إرث أو وصية . . ويكون أثر اليمين من بعض الجماعة رفع
المانع من تصرفهم في المال برجوعه إليهم .
هذا وفي الجواهر : " نعم لو أراد الاستقلال بذلك صالحه عن
حصته المشاعة بعين أو حول عليها على إشاعتها أو نحو ذلك مما
ذكرناه في وجه اختصاص بعض الشركاء عن بعض حتى في العين " .
والظاهر أن مراده من " أو حول عليها " أن يحول شريكه على شخص
آخر فيتقاضى منه ما يقابل حقه في هذا المال فيختص به عن شريكه
ولا يطالبه شريكه بحقه فيه .
قال : نعم قد يتجه اختصاص الشريك في الدين والعين بما
يقبضه منهما إذا لم يعلم بقاء سبب الشركة لاحتمال الابراء من شريكه
أو نقله بحصته على الإشاعة أو نحو ذلك ، والعلم السابق بحصول
الشركة لا يقتضي التشريك فيما يدفعه المديون أو من في يده العين
منها .
كتاب القضاء — صفحة 469
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٦٩