حكم ما لو كان في المدعين صغير
قال المحقق : " ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن
كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له " .
أقول : لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره ، وعليه فلا
يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير ، بل يصبر حتى يكبر فإن
حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه وإن امتنع فلا . .
وهل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير ؟
قيل : نعم إن كان المال عينا ، والأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت
الحق بعد .
قال : " وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه " .
أقول : وإن مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه
فإن حلف استوفى نصيبه ، وهل يحتاج إلى إعادة الشهادة ؟ الأقوى :
العدم مطلقا ، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا
حاجة وما إذا كان العنوان الوصية فيلزم .
هذا كله فيما إذا أريد اثبات الحق بالشاهد واليمين ، ولو أن
بعض الجماعة أقام البينة على دعواه وحكم الحاكم بثبوت الدعوى
فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت - إن لم
يدع الابراء أو نحوه - وبذلك يثبت حق جميع الورثة ، ولو تمكن
من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك ، فلا تكون البينة حجة
لمن أقامها فقط ، لكونها طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه ولازمها