فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة ومشتركا ، ولو أوجد في
الخارج بإذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما ،
فلو لم يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك .
لا يقال : إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره .
لأنا نقول : إن المدين بعد الشهادة والحلف يدفع نصف الحالف
إليه ، لكن الحالف الآخذ للنصف يعلم ويقر بمشاركة أخيه له في
ذلك بحكم الإرث .
هذا وقال المحقق " قده " في كتاب الشركة : " إذا باع الشريكان
سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه " .
وفي الاقرار : " لو أقر بعين أو دين ودفع مقدارا تشارك
الشريكان في ذلك المقدار " .
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟
وهنا قال : " ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة " .
ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف ، ففي صورة التنازع يفتي
بعدم الشركة وفي صورة عدمه يقول بالشركة ، ويدل على ما ذكره
في كتاب الشركة روايات :
1 ) عن أبي حمزة قال : " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين
بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما
وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض