آخر . قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله " 1 ) .
2 ) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله إلا
أنه قال : " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما " 2 ) .
3 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين
فتوى 3 ) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر
أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله " 4 ) .
وقال في الجواهر في شرح العبارة : " لكن هذه النصوص بل
والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة ، وما ذاك إلا لحصول
الإذن من الشريك بالقبض ولو زعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذ
يتجه الجزم بشركة المقبوض ، إنما الكلام فيما إذا قبض أحد
الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر غير واحد
من الأصحاب بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما
قبض ، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد
القابض ، كقبض الفضول إن أجازه ملكه وتبعه النماء وإن رده ملكه
الدافع ويكون مضمونا عليه على التقديرين ، ولو تلف قبل اختيار
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 13 / 179 . الباب : 6 كتاب الشركة .
2 ) وسائل الشيعة : 13 / 179 . الباب : 6 كتاب الشركة .
) توى : هلك .
4 ) وسائل الشيعة : 13 / 180 . الباب : 6 كتاب الشركة .