عينه ، وفي هذه الصورة لا يحلف الوصي ولا الوارث ولا الموصى
له ، لأن المفروض كون المال للميت وحلف كل واحد من هؤلاء
يكون في مال الغير فلا أثر له . .
وكذا الأمر بناء على القول ببقاء المال في حكم مال الميت .
و " الصورة الثانية " : أن تكون الوصية بنحو ترتب نفوذها
على انتقال المال إلى الوارث ، أي يكون تملك الوارث له مقدما
في الرتبة على تملك الموصى له ، ففي هذه الصورة يحلف الوارث
أو الوصي .
وبناء على كون المال الموصى به في حكم الدين - بمعنى جعل
المورث على ذمة الوارث كذا من المال بأن ينتقل إليه بحكم الإرث
ثم تكون ذمته مشغولة بصرف ما عينه المورث في كذا بحكم الوصية -
فلا اشكال في أنه يحلف حينئذ .
وأما لو كانت الوصية مضافة إلى المال بنحو الحصة المشاعة
فلا يحلف .
( وأخرى ) تكون الوصية بنحو النتيجة ، كأن يوصي بأن كذا
من المال لزيد بعد وفاتي ، فإن قبل الموصى له الوصية فلا أثر لحلف
الوارث بل المؤثر يمين الموصى له لأن المال ملكه ، سواء كان بنحو
المشاع أو المفروز أو الكلي في المعين ، وسواء قلنا بأن المال
يكون بعد الموت في حكم مال الميت ثم ينتقل إلى الموصى له
بحكم الوصية ، أو قلنا بانتقاله إلى الوارث بالإرث ثم إلى الموصى
له أو قلنا بانتقاله إلى الموصى له رأسا . وإن لم يقبل الموصى له
كتاب القضاء — صفحة 461
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٦١