هذا فلا فرق بين اليد والاستصحاب .
والملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث 1 ) .
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف
:
قال المحقق : " ولا يثبت مالا لغيره " .
أقول : قال في الجواهر : وإن تعلق له به حق ، بلا خلاف
بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه .
ويدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى
الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، فإنه
ظاهر في كون البينات والأيمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين
أنفسهما ، وهو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره .
قال في الجواهر : لكن في كشف اللثام : إلا الولي لمال المولى عليه ،
فإن الحالف إما المنكر وإما المدعى له ، أما الولي فقوله بمنزلة قول
المولى عليه . قال : ولم أجده لغيره بل اطلاقهم يقتضي خلافه .
قلت : لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام ، بل قد صرح
بأن القيم لا يجوز له الحلف ، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد .
قال المحقق : " فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد
فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم " .
أقول : وعلى ما ذكرنا فلو مات المدين ولا تركة له ، وقد
عرف الدائن مدينا للميت وله على حقه من الميت شاهد واحد فهل
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 215 . وقد تقدم نصها في الكتاب .