كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث " على اليد . . " ونظائره .
وربما يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله ليس على النساء . .
ولا تولي القضاء " لا يدل على المنع ، بل ظاهره عدم الوجوب .
وفيه : ليس الأمر كذلك في كل مورد ، فإن هناك موارد جاء
فيها " ليس على . . " بمعنى " لا يجوز . . " .
السادس - النبوي " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " 1 ) .
السابع - ما عن مكارم الأخلاق : " إن الإقامة للصلاة . .
ولا تتولى المرأة القضاء " 2 ) وهي مطلقة تعم الحكم الوضعي
والتكليفي معا . 3 )
هامش
1 ) حديث نبوي رواه العامة .
2 ) بحار الأنوار 103 / 254 .
3 ) ويستدل له أيضا بما يلي :
1 - ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد
ابن علي الباقر عليه السلام يقول : " ليس على النساء أذان ولا إقامة
ولا جمعة ولا جماعة . . ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة
ولا تستشار " وسائل الشيعة : 7 / 161 .
2 - ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر وبآخر
عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : " في رسالة أمير المؤمنين عليه
السلام إلى الحسن عليه السلام : لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز
نفسها . . " قال في الوسائل : " ورواه الرضي في نهج البلاغة
مرسلا نحوه " وسائل الشيعة : 7 / 120 .
3 - ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : " كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون " وسائل الشيعة :
7 / 131 .
4 - ما دل على ترك طاعة النساء والنهي عن مشاورتهن . وسائل
الشيعة : 7 / 130 .
5 - ما دل على نقصان عقلها ودينها .
6 - ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو
مطلقا .
7 - دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة .
8 - الأصل ، فقد تقرر أنه عدم الإذن .
والحق أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع وغير ذلك
بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة .