جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين ، ففيما ذكره العلامة وغيره
هنا تأمل .
عدم جواز الحلف من غير علم
:
قال المحقق : " ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " .
أقول : لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا ولا سيما في مورد
المرافعة ، ويدل على ذلك النصوص الصريحة مثل :
1 - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
يحلف الرجل إلا على علمه " 1 ) .
2 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
يستحلف الرجل إلا على علمه " 2 ) .
3 - وعن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على
العلم استحلف أو لم يستحلف " 3 ) .
قال في الجواهر بعد عبارة المتن : " وإن كان هو مقتضى
الأصول العقلية " قلت : لعل مراده ما في القواعد وغيره من أن من
شرط اليمين الجزم والجزم لا يتحقق إلا مع العلم .
هذا ، وقد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .
2 ) وسائل الشيعة ، 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .
3 ) وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .