أصلا ، نعم ثبوت البلوغ يتوقف عليها ، فلا دور . . فالدليل على
عدم اليمين في المقام كونه شبهة مصداقية للبلوغ المعتبر تحققه
للحالف في صحة يمينه .
هذا وقد ذكروا في المقام فروعا ، والضابط الكلي هو : إن كان
الطرف في الدعوى هو الله تعالى محضا فلا يشترط اليمين ، وكذا
إن كان مورد الدعوى حقا عاما للناس .
وفي المسالك : ضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين
الله تعالى ، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق
بالحد أو التعزير .
وفيه - كما في الجواهر - إن ذلك كله مع عدم الخصومة ،
وأما معها فلا ، فقول ذي اليد مثلا حجة إلا إذا خوصم فحينئذ تتوجه
عليه اليمين . .
المسألة السابعة
( حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين )
قال المحقق : " لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين
قيل : يحبس حتى يحلف أو يقر . . وكذا لو ادعى الوصي أن الميت
أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث . وفي الموضعين اشكال
لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها " .
أقول : في المسألة فرعان : " الأول " - لو شهد شاهد بأن
زيدا الميت يطلب من عمرو كذا مالا ولا وارث لزيد حتى يطالبه به ،