أو الاسقاط يكون المؤثر اليمين فمع الشك في بقاء تأثيرها بعد
الرجوع يستصحب التأثير ، ووجه عدم الجريان هو أن المورد يكون
من صغريات كبرى دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص
والتمسك بعموم العام ، وقد تقرر في محله أن التحقيق هو الثاني .
قال : " وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين
المنكر " .
أي : ثم عاد إليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي
ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني .
المسألة السادسة
( فيمن يقبل قوله بلا يمين )
ذكر المحقق فيها أربعة فروع أفتى في الثلاثة الأولى منها
بقبول قول المدعي بلا يمين وتردد في الرابع ، لكن في المسالك
ذكر أكثر من عشرين فرعا قال في جميعها بقبوله كذلك ، فالفروع
الثلاثة هي :
الأول " لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول " أي
لينفي عنه الزكاة " قبل قوله بلا يمين " .
الثاني " وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان " أي : في الثمرة
المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من
الزكاة .