تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
والحاصل أن الأصل توجهها على المنكر ، وهذا الأصل قانون كلي مستفاد من الأخبار 1 ) ، ويكون المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر . . وقد جاء في أكثر تلك الأخبار : " واليمين على المدعى عليه " لكن الفقهاء يعبرون عنه ب‍ " المنكر " ، ولعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي . وهذه الأخبار تقيد اطلاق قوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " 2 ) لو كان مطلقا . قال : " ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي " . أقول : ويدل على ذلك النصوص أيضا 3 ) . قال : " لانتفاء التهمة عنها " . أقول : أي لما يقيم المدعي البينة وهي حجة شرعية من دون ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى . قال : " ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين " .
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 18 / 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 169 . 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .