قلت : لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة الاختيار والاضطرار
فإن كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا وإلا فلا كذلك ، اللهم
إلا أن يكون اجماع ، فالأحوط هو القول الأول ، وعند الاضطرار
فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه وإلا فالثالث ، اللهم إلا إذا
استلزم التوقف الضرر . . وإن كان القول بعموم أدلة الوكالة - إلا
ما خرج بالدليل - غير بعيد ، ويشهد به تجويز هم لذلك عند الاضطرار
وقد تقدم سابقا بعض الإشارة إلى ذلك 1 ) .
هامش
1 ) في البحث عن جواز التوكيل في القضاء وعدمه .