البحث الثاني
( في يمين المنكر والمدعي )
قال المحقق " قده " : " اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على
الخبر ، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد ، وقد تتوجه
مع اللوث في دعوى الدم " .
أقول : الأصل في اليمين أن تتوجه على المنكر ، وقد استثنى من
ذلك موارد ذكر المحقق " قده " ثلاثة منها : " أحدها " رد المنكر اليمين
على المدعي ، " والثاني " ثبوت الدعوى بيمين المدعي مع الشاهد
الواحد في دعوى الدين ، " و " الثالث " ما إذا كانت دعوى المدعي في
القتل مقرونة بالظن ، فهنا تتوجه إليه اليمين على تفصيل ذكر
في محله .
وتتوجه اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع البينة
وفي الموارد التي لا تعلم حقيقة الحال فيها عادة إلا من قبل المدعي ،
كما إذا طلقت المرأة فادعت كونها غير طاهرة عند الطلاق .
كتاب القضاء — صفحة 403
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٠٣