تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي علي شئ مما ادعاء ، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم " . أقول : كما في رواية احلاف الأخرس ، ورواية نهج البلاغة ، وغيرهما . قال : " وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة ، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة " . أقول : ومن التغليظ ما تعارف بين الناس فعله من وضع اليد على المصحف الشريف في حال أداء اليمين . قال : " ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها " . أقول : يدل عليه ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه " أن عليا كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " 1 ) . وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه " إن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم " 2 ) . قال : " ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان . 2 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .