المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا
المدعي علي شئ مما ادعاء ، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما
يراه الحاكم " .
أقول : كما في رواية احلاف الأخرس ، ورواية نهج البلاغة ،
وغيرهما .
قال : " وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن
المعظمة ، وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة " .
أقول : ومن التغليظ ما تعارف بين الناس فعله من وضع اليد
على المصحف الشريف في حال أداء اليمين .
قال : " ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان
التي يرى حرمتها " .
أقول : يدل عليه ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن
أبيه " أن عليا كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم
والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " 1 ) .
وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه " إن عليا عليه السلام
كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت
نيرانهم " 2 ) .
قال : " ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال
هامش
1 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .
2 ) وسائل الشيعة : 16 / 166 . الباب : 32 ، كتاب الأيمان .